الشيخ الطوسي

10

الخلاف

وأموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا ( 1 ) فأضاف الإعراض إلينا كإضافة الدماء والأموال ، فكان ما يجب باستباحة ذلك حقا لنا . كما أن ما يجب باستباحة الدم والمال حق لنا . مسألة 5 : إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة ، أو انتفى من حمل ، كان له أن يلاعن . وإن لم يضفه إلى المشاهدة ، بأن قذفها مطلقا ، وليس هناك حمل ، لم يجز له اللعان . وبه قال مالك ( 2 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي : له أن يلاعن بالزنا المطلق ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . ولأن القذف قد ثبت بلا خلاف . فما يثبت به موجبه من اللعان يحتاج إلى دليل . وأيضا فالأصل في اللعان نزل في شأن هلال بن أمية ، وكان قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة . وروي عن ابن عباس : أن هلال بن أمية رجع من أرض عشاء فوجد عند أهله رجلا ، فسمع بأذنيه ، ورأي بعينيه ، فلم يهجد تلك الليلة - يعني : لم ينم - ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك ، فقال : يا رسول الله

--> ( 1 ) المجموع 17 : 392 ، والمغازي للواقدي 3 : 1111 بتفاوت يسير . ( 2 ) المدونة الكبرى 3 : 106 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 494 ، وبداية المجتهد 2 : 115 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 288 ، والمغني لابن قدامة 9 : 21 ، والشرح الكبير 9 : 26 ، والمجموع 17 : 391 ، والوجيز 2 : 90 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1330 ، ورحمة الأمة 2 : 68 ، والميزان الكبرى 2 : 127 ، والبحر الزخار 4 : 254 . ( 3 ) الأم 5 : 286 ، ومختصر المزني : 208 ، والوجيز 2 : 90 ، والمجموع 17 : 391 ، المغني لابن قدامة 9 : 21 ، والشرح الكبير 9 : 26 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 288 ، ورحمة الأمة 2 : 68 ، والميزان الكبرى 2 : 127 - 128 ، والفتاوى الهندية 1 : 515 . ( 4 ) الكافي 6 : 163 ، حديث 6 ، والتهذيب 8 : 195 حديث 684 ، والاستبصار 3 : 372 حديث 1327 .